• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإبراء من مؤخر المهر ونفقة العدة والحقوق الزوجية يصلح بدلاً في المخالعة ويترتب عليه الطلاق البائن ولا تسمع دعوى الصورية من المتعاقدين إلا بدليل مماثل

إذا وقع الإبراء من مؤخر المهر ونفقة العدة وسائر الحقوق الزوجية بدلاً في المخالعة، وكان ذلك صريحاً في مجلس شرعي وبألفاظ تفيد تراضي الطرفين، ترتب عليه طلاق بائن وانفساخ العلاقة الزوجية فوراً. كما لا يُسمع من أحد المتعاقدين الادعاء بصورية ما صدر عنهما إلا بدليل من ذات القوة والمرتبة.

نص الاجتهاد

ان الإبراء من مؤجل المهر ونفقة العدة والحقوق الزوجية كافة تصلح لان تكون بدلا في المخالعة , واذا صرح بها المتخالعان وذكراها في الوثيقة فتكون أرادتهما قد انعقدت على المخالعة التي ينتج عنها الطلاق البائن وإزالة الرابطة بين المتخالعين فور تبادلهما الإيجاب والقبول , وبالتالي فان المرأة لا ترث زوجها اذا توفي بعد ذلك , وان الادعاء بالصورية لا يسمع من الطرف المتعاقد في مجلس شرعي أمام القاضي الشرعي وبألفاظ شرعية ثنائية الطرف عبر كل من الطرفين عن أردته فيها بملء حريته واختباره دون أكراه ولا اجبار الا بدليل يماثله , وتسمع من الغير بكافة طرق الإثبات .