لا يُفترض التنازل عن حكم التخلية بمجرد التأخر في تنفيذه، غير أنه يجوز استخلاصه من سلوك المحكوم له والظروف الملابسة، ويُعدّ قبض الأجرة سلفاً بعد صدور الحكم دون تحفظ قرينةً على تجديد العلاقة الإيجارية والتنازل عن الحكم.
ان التراخي بتنفيذ حكم التخلية وان كان لا يعتبر من قبيل التنازل عنه الا انه يمكن استنباط التنازل من الأدلة والظروف التي رافقت هذا التراخي , وان قبض الأجور سلفا بعد صدور الحكم دون أي تحفظ يعتبر من قبيل التجديد للعقد والتنازل عن الحكم ولا يحتج بنص العقد السابق بدفع الأجرة سلفا لان هذا العقد قد انتهى بصدور حكم التخلية المكتسب الدرجة القطعية .