• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن الزوج في دار زوجته لا يحول دون طلبه إخلاء عقاره إذا لم يكن يملك سواه

يُقبل طلب إخلاء العقار لعلة السكنى إذا كان طالب الإخلاء لا يملك غيره، ولا يؤثر في ذلك كون المسكن الذي يقيم فيه مع زوجته عائداً ملكيته للزوجة. ويقع على المدعى عليه عبء إثبات تملك المدعي عقاراً آخر، وله أن يوجّه اليمين في هذا الشأن.

نص الاجتهاد

ان سكن الزوج في دار تعود لزوجته لا يمنعه من طلب اخلاء عقاره لعلة السكني . المناقشة: من حيث أن سكن المطعون ضده في دار تعود لزوجته لا يمنعه من طلب إخلاء عقاره إذا كان لا يملك سواه وفاقاً لأحكام الفقرة/هـ/من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته. ومن حيث أن عبء إثبات كون المدعي يملك عقاراً آخر غير العقار المطلوب إخلاؤه يقع على عاتق المدعى عليه، لذا فإن اليمين يجب أن توجه من المدعى عليه إذا رغب بذلك وليس لمحكمة الموضوع أن تتصدى لهذا الدليل من تلقاء نفسها ما دام أن شرائط الدعوى مستكملة فيكون ما جاء بالطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه ويتعين رفضه.