• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم علاقة قاضي الاحالة بالمرسوم التشريعي 13 لعام 1974

ان الاستقراء والاستنتاج لايمكن ان يكون مدارا للاتهام مالم يستظهر القاضي الأدلة القائمة عليه بصورة حسية إضافة الى ان معلومات القاضي او تقديره الخاص لايمكن اعتباره وعليه فمن ضبط معه كمية من النحاس قيمتها 165 ليرة تستعمل لتلبيس الاسنان وهو قادم من لبنان لايمكن اتهامه بجرم التهريب تأسيسا على تقدير القاض...

نص الاجتهاد

ان الاستقراء والاستنتاج لايمكن ان يكون مدارا للاتهام مالم يستظهر القاضي الأدلة القائمة عليه بصورة حسية إضافة الى ان معلومات القاضي او تقديره الخاص لايمكن اعتباره وعليه فمن ضبط معه كمية من النحاس قيمتها 165 ليرة تستعمل لتلبيس الاسنان وهو قادم من لبنان لايمكن اتهامه بجرم التهريب تأسيسا على تقدير القاضي بأن هذه الكمية بكثرتها وتماثلها لايعقل ان تكون للاستعمال الشخصي وانما هي لصناعة الاسنان المناقشة: من حيث ان المرسوم ١٣ قد اناط بقاضي التحقيق اتهام المدعى عليه بهذا الجرم وخو له صلاحيات قاضي الاحالة بهذا الصدد. ومن حيث ان قرار قاضي التحقيق بإيداع الأوراق الى قاضي الاحالة فضلا عن انه مخالف لأصول القانون المذكور فانه يشتمل على تجاوز في صلاحياته قاضي الاحالة ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة قد استقر باستمرار على عدم علاقة قاضي الاحالة بالمرسوم ١٣ ومن حيث ان قاضي التحقيق قد اعتمد في قراره المطعون فيه طلب اتهام الطاعن بجناية التهريب تأسيسا على وجود كمية من النحاس معه أثناء قدومه من لبنان تبلغ قيمتها ١٦٥ ليرة وتستعمل لتلبيس الاسنان. ومن حيث ان القاضي قد اعتمد الاتهام تأسيسا على ان هذه الكمية بكثرتها وتماثلها لا يعقل ان تكون للاستعمال الشخصي وانما هي لصناعة الاسنان ومن حيث ان الاستقراء والاستنتاج لا يمكن ان يكونا مدارا للاتهام ما لم يستظهر القاضي الادلة القائمة عليه بصورة حسية اضافة الى ان معلومات القاضي او تقديره الخاص لا يمكن اعتبارها في حيز التقدير القضائي ومن حيث ان القرار المطعون فيه ينسحب الى واقعة التهريب دون مناقشة اقوال الطاعن ودون الرد على ما زعم من رؤيتها في مركز الجمارك الاول. ومن حيث إن سلوك القاضي في القرار المطعون فيه على غير النهج اسانه يجعله مخالفا للأصول والقانون ومشوبا بقصور الذي سبق الاستدلال والتعليل. مما يتعين معه نقضه. لذلك تقرر بالاتفاق بتاريخي ١٨ جمادى الاولى ۱۳۹۵ و۲۸ ايار ۱۹۷۵ نقض القرار المطعون فيه موضوعا