ان حيازة سيارة مهربة لا ينهض دليلا على قيام الحائز بتهريبها وتأسيسا على انه لم يثبت ان الحيازة كانت بقصد الاتجار .
ان حيازة سيارة مهربة لا ينهض دليلا على قيام الحائز بتهريبها وتأسيسا على انه لم يثبت ان الحيازة كانت بقصد الاتجار . المناقشة: في مجمل اسباب الطعن: لما كان القرار المطعون فيه قضى بمنع محاكمة المدعى عليه المطعون ضده من جرم التهريب المشمول بأحكام المرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ١٩٧٤ تأسيسا على انه ينهض دليل يركن اليه على انه قام بتهريب السيارة التي كانت بحوزته والتي تبين ان ليس لها أوراق رسمية ما وتأسيسا على انه لم يثبت ان حيازته للسيارة المهربة كانت بقصد الاتجار ولما كان تقدير الادلة المتوفرة في الدعوى وتكوين القناعة متروكة لقضاة الموضوع. ولما كان منع المحاكمة من جرم التهريب لعدم توفر العناصر التي توجب المعاقبة لا يمنع من ملاحقة المطعون ضده من قبل الجمارك ما دام قد ثبت حيازته سيارة مهربة وبدون اوراق لذلك وعملا بالمادة ٣٥٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية:فقد حكمت المحكمة بالإجماع بتاريخي ١٨ جمادى الاولى ١٣٩٥ و ۲۸ ايار ۱۹۷۵: رفض الطعن.