إعادة قيد المحامي في فرع غير فرعه الأصلي لا تكون صحيحة إلا بعد إعادة قيده أولاً في الفرع الأصلي واستيفاء رسوم إعادة القيد فيه، ثم إجراء نقله إلى الفرع المراد الانتقال إليه.
اذا رغب المحامي بإعادة قيده في غير الفرع الذي كان يعمل فيه , فيجب أعادة قيده أولا في فرعه الأصلي بعد أداء جميع رسوم اعادة القيد إليه , ثم ينقل إلى الفرع المختار .