• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة العمل في القضاء لا تُحتسب ضمن المدة المؤهلة للتقاعد في المحاماة

الخدمة التي يؤديها الشخص في القضاء لا تدخل في حساب المدة المؤهلة للتقاعد في مهنة المحاماة.

نص الاجتهاد

ان مدة العمل في القضاء لا تدخل حساب المدة المؤهلة للتقاعد في المحاماة .