الخدمة التي يؤديها الشخص في القضاء لا تدخل في حساب المدة المؤهلة للتقاعد في مهنة المحاماة.
ان مدة العمل في القضاء لا تدخل حساب المدة المؤهلة للتقاعد في المحاماة .