إثبات ممارسة المحامي للمهنة في مدة محددة يجب أن يستند إلى القيود والمستندات الرسمية الصادرة عن الدوائر القضائية، ولا يكفي الادعاء بضياع الدفاتر الخاصة أو احتراقها ما لم يثبت احتراق السجلات والقيود الرسمية ذات الصلة على نحوٍ معتمد.
لا يعفى المحامي من واجب تقديم الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ممارسته المهنة في زمن معين لمجرد احتراق داره بما فيها من دفاتر وسجلات خاصة تتضمن تلك الوثائق لان مصدر قيودها يكمن في سجلات الدوائر القضائية وقيودها لا في دفاتر المحامين وسجلاتهم الخاصة , وأن المقصود بالحريق هو الحريق اللاحق بالسجلات والقيود القضائية الثابت بتصديق السلطة ذات الشأن على وقوعه .