• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعفى المحامي من تقديم المستندات الرسمية المثبتة لممارسته المهنة بحجة احتراق داره ما دامت هذه المستندات ثابتة في قيود الدوائر القضائية

إثبات ممارسة المحامي للمهنة في مدة محددة يجب أن يستند إلى القيود والمستندات الرسمية الصادرة عن الدوائر القضائية، ولا يكفي الادعاء بضياع الدفاتر الخاصة أو احتراقها ما لم يثبت احتراق السجلات والقيود الرسمية ذات الصلة على نحوٍ معتمد.

نص الاجتهاد

لا يعفى المحامي من واجب تقديم الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ممارسته المهنة في زمن معين لمجرد احتراق داره بما فيها من دفاتر وسجلات خاصة تتضمن تلك الوثائق لان مصدر قيودها يكمن في سجلات الدوائر القضائية وقيودها لا في دفاتر المحامين وسجلاتهم الخاصة , وأن المقصود بالحريق هو الحريق اللاحق بالسجلات والقيود القضائية الثابت بتصديق السلطة ذات الشأن على وقوعه .