إذا كانت المنشأة المستفيدة خاضعةً لأحكام قانون العمل، جاز تطبيق أحكام نقل الضابط المسرّح إلى وظيفة مدنية مع أحكام قانون العمل في آنٍ واحد، دون تعارض أو مانع قانوني.
لا يوجد في القانون ما يمنع من الاستفادة من احكام القانون 232/1959 المعدل بالمرسوم التشريعي 35/1963 في شان جواز نقل الضبط الى وظيفة مدنية ولاحكام قانون العمل بوقت واحد طالما ان منشاة العمل المنقول إليها الضابط المسرح تخضع العاملين لديها لاحكام قانون العمل .