ان تعديل المادة 165 أصول محاكمات جزائية بموجب المرسوم التشريعي 214 لعام 1970 والقاضي بأن الاحكام التي تصدر عن قضاة الصلح مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن المئة ليرة الا من قبل النيابة العامة، ان هذا التعديل لايشمل الاحكام التي تصدر عن القضاة الفرد العسكريين
ان تعديل المادة 165 أصول محاكمات جزائية بموجب المرسوم التشريعي 214 لعام 1970 والقاضي بأن الاحكام التي تصدر عن قضاة الصلح مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن المئة ليرة الا من قبل النيابة العامة، ان هذا التعديل لايشمل الاحكام التي تصدر عن القضاة الفرد العسكريين المناقشة: في الموضوع: ان القاضي الفرد العسكري بحلب قد اصدر القرار المطعون فيه مبرما لأنه قضى بغرامة لا تزيد على المائة ليرة سورية وحيث ان النيابة العامة العسكرية تطلب نقض هذا القرار لان أحكام المادة ١٦٥ المعدلة قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تطبق على الأحكام الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين في القانون: أولا – من حيث ان المادة ١٣ من قانون العقوبات العسكري قد نصت على ان اصول المحاكمة وممارسة طرق المراجعة لدى القضاة الفرد العسكريين تخضع للقواعد والاصول المختصة بالقضايا التي هي من صلاحية قاضي الصلح فيما لا يتعارض مع أحكام قانون العقوبات العسكري. وحيث ان المشرع لم يتعرض الطرق المراجعة لدى القضاة الفرد العسكريين في التعديل الذي أقره في الفقرة – آ – للمادة ٦ من المرسوم التشريعي رقم ٢١٤ المؤرخ في ۳۱/ ۱۲ / ۱۹۷۰، والذي عدل بموجبه احكام المادة ١٦٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتصبح الأحكام التي تصدر عن قضاة الصلح مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية بحيث اصبح الطعن فيها غير جائز الا اذا كان الطاعن هو النيابة العامة التي تملك حق الطعن في هذه الحالة طريق الاستئناف عن دون غيرها من طرق الطعن. كما نص على أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في هذه الحال مبرما وحيث ان هذا التعديل اقتصر على تنظيم جواز الطعن وعدمه بالنسبة لما هو خاضع للطعن بطريق الاستئناف دون غيرها من طرق الطعن وحيث ان الأحكام الصادرة عن القضاة الفرد العسكريين لا تخضع اصلا للطعن بطريق الاستئناف بحسب صراحة المادة ١٥ من قانون العقوبات العسكري التي نصت على أن جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تقبل الطعن بطريق النقض الا ما استثني بنص خاص. وحيث انه لم يرد نص خاص على جعل الأحكام بالغرامة التي تزيد على المائة ليرة الصادرة عن القضاة العسكريين مبرمة او على استثنائها من الطعن بالنقض وحيث ان القول بغير ذلك يؤدي الى جعل هذه الأحكام مبرمة حتى بالنسبة للنيابة العامة لعدم جواز الطعن بالأحكام العسكرية بطريق الاستئناف وفق أحكام المادة ١٥ المذكورة، ولعدم وجود استئناف عسكرية لدى القضاء العسكري، وهذا ما لم يقصد محاكم اليه المشرع. لهذه الاسباب كان اعتبار القاضي الفرد العسكري بحلب قراره الذي قضى بغرامة لا تزيد على المائة ليرة مبرما، قرارا في غير محله ولا يستند على نص من القانون ثانيا – وحيث ان القانون لا القرار هو الذي يعين قبول الأحكام لطرق المراجعة فاذا نص القانون على ان يكون القرار مبرما واخطأ القاضي في ذلك فاعتبره قابلا للطعن، فلا يخول هذا الخطأ احد اطراف الدعوى حقا يمنحه القانون له، وكذلك اذا نص القانون على ان يقبل قرار طريقا من طرق المراجعة وتضمن الحكم خلاف ذلك، فانه لا يمنع من خوله القانون الحق في سلوك سبيل من سبل المراجعة من استعمال حقه في ذلك وحيث ان الطعن لم يتضمن سببا آخر للنقض وحيث أن المادة ٣٣ من قانون العقوبات العسكري التي نصت على انه اذا وجد في القرار المطعون خطأ في الشكل لا يؤثر على جوهر الخطأ الموضوع قضت محكمة النقض بتصحيح مع تصديق الحكم لهذه الأسباب:تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة بتاريخ ۱۹ جمادى الاولى ۱۳۹۵ و ۲۹ أيار ۱۹۷۵: رد الطعن موضوعاً من حيث النتيجة.