• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تخلف المكلفين للخدمة الإلزامية سواء في حالة تكرار التخلف عن السوق او في حالة الفرار بعد تلبية السوق وقبل الالتحاق بالجيش يلاحق

ان تخلف المكلفين للخدمة الإلزامية سواء في حالة تكرار التخلف عن السوق او في حالة الفرار بعد تلبية السوق وقبل الالتحاق بالجيش يلاحق وفق المادة 56 من قانون خدمة العلم ويعاقب بالمادة 98 عقوبات عسكري بعقوبات جنحية بخلاف تخلف المكلفين للخدمة الاحتياطية الذي يلاحق بالمادة 67 من قانون خدمة العلم ويعاقب بعقو...

نص الاجتهاد

ان تخلف المكلفين للخدمة الإلزامية سواء في حالة تكرار التخلف عن السوق او في حالة الفرار بعد تلبية السوق وقبل الالتحاق بالجيش يلاحق وفق المادة 56 من قانون خدمة العلم ويعاقب بالمادة 98 عقوبات عسكري بعقوبات جنحية بخلاف تخلف المكلفين للخدمة الاحتياطية الذي يلاحق بالمادة 67 من قانون خدمة العلم ويعاقب بعقوبة جنحية او جنائية وفق الحال المناقشة: في الموضوع: حيث ان المدعي عليه المكلف شوقي قد التحق بشعبة تجنيده بتاريخ ٩٧٤/١/١٦ وسيق منها إلى قطعته، ولكنه فر قبل ان يلتحق بها فأحيل إلى القاضي الفرد العسكري بحلب لمحاكمته بالجرم المنصوص عليه بالفقرة الاخيرة للمادة ٥٦ من قانون خدمة العلم، فقرر القاضي التخلي عن الدعوي على اعتبار ان الجرم معاقب عليه بالفقرة ( ه ) للمادة ۹۹ من قانون العقوبات العسكري، هو جنائي الوصف وخارج عن اختصاص القضاة الفرد العسكريين وبعد ان احيلت الدعوي إلى قاضي التحقيق العسكري قرر منع محاكمة المدعي عليه المذكور من الجرم المسند اليه معللا ذلك بان التخلف عن السوق للخدمة الالزامية غير معاقب عليه بعقوبة جزائية في المرة الاولي، أما عند تكرار التخلف فيعاقب بموجب الفقرة ( ه ) للمادة ٩٨ من قانون العقوبات العسكري. وحيث ان النيابة العامة العسكرية تطلب نقض هذا القرار لان المدعي عليه فر بعد سوقه إلى شعبة تجنيده وقبل الالتحاق بقطعته، وفعله معاقب عليه بالفقرة الاخيرة للمادة ٩٨ المذكورة. في القانون: حيث ان قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١١٥ لعام ١٩٥٣ قد نظم أمور الدعوة إلى الخدمة العسكرية، وحدد حالات التخلف عنها والعقوبات المقابلة لكل حالة منها معدلا بذلك أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر عام ١٩٥٠ وحيث ان حالات التخلف عن الخدمة العسكرية قد حددت في الباب الثالث من قانون خدمة العلم، وقد أدرجت ضمن فئتين: الفئة الأولي: جرائم تخلف المكلفين المدعوين للخدمة الالزامية التي حددتها المادة ٥٦ من قانون خدمة العلم ، وقد تضمنت الفقرة الاخيرة منها حالتين هما اللتان تعاقبان بعقوبة جزائية. الحالة الاولي: تخلف المكلف للخدمة الالزامية عن السوق، وفي هذه الحالة لا تفرض عقوبة جزائية الا عند تكرار التخلف. الحالة الثانية: فرار المكلف للخدمة الالزامية بعد تلبيته للسوق وقبل التحاقه بالجيش، وفي هذه الحالة يعاقب الفار جزائيا من اول مرة يفر فيها دون اشتراط التكرار الفئة الثانية: التخلف وهي جرائم تخلف المكلفين المدعوين للخدمة الاحتياطية بعد أن يكونوا قد ادوا الخدمة الالزامية وقد حددت المادة ٦٧ من قانون خدمة العلم عقوبات هذه الجرائم وفق الحالات المبينة فيها، وجميعها يعاقب على التخلف فيها لأول مرة دون اشتراط التكرار. وحيث أن تخلف المكلفين للخدمة الالزامية سواء في حالة تكرار عن السوق او في حالة الفرار بعد تلبية السوق وقبل الالتحاق بالجيش يلاحق وفق أحكام المادة ٥٦ من قانون خدمة العلم، ويعاقب عليه وفق أحكام المادة ٩٨ من قانون العقوبات العسكري بعقوبات جنحية. بخلاف تخلف المكلفين للخدمة الاحتياطية الذي يلاحق وفق أحكام المادة ٦٧ من قانون خدمة العلم ويعاقب عليه وفق الحالات المنصوص عليه فيها بعقوبات جنحية أو جنائية. وحيث ان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون عندما اعتبر المدعي عليه المكلف شوقي متخلفا عن السوق وعالج الجرم المسند الية على اساس انه غير مكرر، في حين ان الثابت في ملف الدعوي انه مكلف فر بعد تلبية السوق وقبل التحاقه بالجيش، ولا يشترط التكرار حتي تكتمل عناصر الجرم في هذه الحالة، وجرمه معاقب عليه بموجب أحكام المادة ٩٨ من قانون العقوبات العسكري وهو جرم جنحوي الوصف ومن اختصاص القاضي الفرد العسكري بحلب ولهذه الأسبابتقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة بتاريخ ۱۹ جمادي الأولي ١٣٩٥ و ٢٩ ايار ۱۹۷۵:· نقض القرار المطعون فيه موضوعا. · اعادة الاضبارة إلى قاضي التحقيق العسكري ليقرر الظن على المدعي عليه المكلف شوقي بجر التخلف الخدمة الالزامية المعاقب عليه بالمادة ٩٨ قانون العقوبات العسكري بدلالة الفقرة الاخيرة للمادة ٥٦ من قانون خدمة العلم، واحالته إلى القاضي الفرد العسكري بحلب لمحاكمته بهذا الجرم، لأنه من اختصاصه