لا يجوز فرض رسم مقابل التحسين على عقارات زراعية بسبب أنشاء مساكن شعبية بجوارها طالما انه غير مسموح بالبناء عليها لان انشاء هذه المساكن لا يغير من أوجه استعمالها ولا يدخل تحسينا على استثمارها , ويبقى للمحافظة اقتضاء الرسم المذكور عند السماح بالبناء عليها .
لا يجوز فرض رسم مقابل التحسين على عقارات زراعية بسبب أنشاء مساكن شعبية بجوارها طالما انه غير مسموح بالبناء عليها لان انشاء هذه المساكن لا يغير من أوجه استعمالها ولا يدخل تحسينا على استثمارها , ويبقى للمحافظة اقتضاء الرسم المذكور عند السماح بالبناء عليها .