• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز فرض رسم مقابل التحسين على عقارات زراعية بسبب أنشاء مساكن شعبية بجوارها طالما انه غير مسموح بالبناء عليها لان انشاء هذه المساكن

لا يجوز فرض رسم مقابل التحسين على عقارات زراعية بسبب أنشاء مساكن شعبية بجوارها طالما انه غير مسموح بالبناء عليها لان انشاء هذه المساكن لا يغير من أوجه استعمالها ولا يدخل تحسينا على استثمارها , ويبقى للمحافظة اقتضاء الرسم المذكور عند السماح بالبناء عليها .

نص الاجتهاد

لا يجوز فرض رسم مقابل التحسين على عقارات زراعية بسبب أنشاء مساكن شعبية بجوارها طالما انه غير مسموح بالبناء عليها لان انشاء هذه المساكن لا يغير من أوجه استعمالها ولا يدخل تحسينا على استثمارها , ويبقى للمحافظة اقتضاء الرسم المذكور عند السماح بالبناء عليها .