• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستفيد المحامي المتقاعد من نظام الوفاة المقرر للمحامين العاملين

استحقاق أحكام نظام الوفاة يقتصر على الفئات التي نصّ عليها النظام صراحة، ولا يمتد إلى المحامين المتقاعدين ما لم يرد نص خاص بشمولهم.

نص الاجتهاد

أن نظام الوفاة لا يشمل المحامين المتقاعدين .