استحقاق أحكام نظام الوفاة يقتصر على الفئات التي نصّ عليها النظام صراحة، ولا يمتد إلى المحامين المتقاعدين ما لم يرد نص خاص بشمولهم.
أن نظام الوفاة لا يشمل المحامين المتقاعدين .