يُسمع طلب التخلية لعلة السكن رغم اختلاف بيانات الكشف العقاري عن القيد العقاري، إذا كان محلّ النزاع هو الإيجار والعقار المطلوب إخلاؤه، ويجوز للمالك المؤجر أن يطلب التوسّع في السكن متى كان طلب الإخلاء للسكن جائزاً.
ان التباين بين الكشف الجاري على العقار وبين قيده العقاري لايمنع من سماع دعوى التخلية لعلة السكن مادام الاختلاف بين الطرفين هو حول الايجار والعقار المطلوب اخلاؤه – اذا كان طلب اخلاء الشقة للمالك المؤجر جائز فمن باب أولى ان يسمح له ان يتوسع في سكناه .