• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يكن المأجور محتاجًا إلى الإصلاح الضروري عند تحرير العقد فلا يترتب حق طلبه لاحقًا ولو بعد مدة قصيرة

التزام المؤجر بالإصلاح الضروري يُقدَّر بحسب حالة المأجور عند تحرير العقد؛ فإذا كان المأجور سليماً من الحاجة إلى الإصلاح الضروري عندئذٍ، انتفى هذا الالتزام عن فترة لاحقة تطرأ بعد التعاقد.

نص الاجتهاد

اذا لم يكن المأجور بحاجة للإصلاح الضروري يوم تحرير العقد فان هذا المنع من وجوبه في فترة لاحقة مهما قصرت .