التزام المؤجر بالإصلاح الضروري يُقدَّر بحسب حالة المأجور عند تحرير العقد؛ فإذا كان المأجور سليماً من الحاجة إلى الإصلاح الضروري عندئذٍ، انتفى هذا الالتزام عن فترة لاحقة تطرأ بعد التعاقد.
اذا لم يكن المأجور بحاجة للإصلاح الضروري يوم تحرير العقد فان هذا المنع من وجوبه في فترة لاحقة مهما قصرت .