إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُوقف نظر دعوى التخلية للهدم والبناء ما لم يثبت اعتراض أصحاب الإشارة، مع وجوب التأكد من أن مشروع الهدم يتناول كامل البناء بحسب المخطط.
ان وجود اشارة دعوى على صحيفة العقار لا يمنع سماع دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء مادام لم يحصل أي اعتراض من أصحاب الإشارة . ويجب التحقق من أن الهدم يشمل كامل البناء وفق المخطط .