• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تحول دون سماع دعوى التخلية للهدم والبناء ما لم يعترض أصحابها، ويجب التحقق من شمول الهدم كامل البناء وفق المخطط

إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا تُوقف نظر دعوى التخلية للهدم والبناء ما لم يثبت اعتراض أصحاب الإشارة، مع وجوب التأكد من أن مشروع الهدم يتناول كامل البناء بحسب المخطط.

نص الاجتهاد

ان وجود اشارة دعوى على صحيفة العقار لا يمنع سماع دعوى التخلية لعلة الهدم والبناء مادام لم يحصل أي اعتراض من أصحاب الإشارة . ويجب التحقق من أن الهدم يشمل كامل البناء وفق المخطط .