الشرط الإيجاري الذي يلزم المستأجر بإجراء الإصلاحات على نفقته الخاصة يكون صحيحاً وملزماً ما دام العقد قائماً على التراضي، لكنه يسقط أثره حكماً عند تدخل المحكمة لتحديد الأجرة تطبيقاً لأحكام قانون الإيجار.
ان الشرط الوارد في عقد الإيجار الذي يلزم المستأجر بإجراء الإصلاحات في المأجور من حسابه الخاص إضافة إلى الأجرة هو شرط صحيح ونافذ ولا يخالف النظام العام ولا يمكن اعتبار المستأجر مكرها به , الا أن هذا الشرط يسقط ويفقد أثره بمجرد تحديد الأجرة بواسطة المحكمة وفق النسب الواردة في قانون الإيجار .