• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام الشركة التجارية بالوسيط في بيع محلاتها وبضائعها يعد التزاماً تجارياً غير مجاني

إذا قامت شركة تجارية بالاستعانة بوسيط لبيع محلاتها أو بضائعها، فإن التزامها بأجر الوساطة يُعد التزاماً تجارياً تابعاً لصفتهـا التجارية، ولا يُفترض فيه المجانية ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان التزام شركة تجارية الوسيط في بيع محلاتها وبضائعها يعتبر تبعاً لصفتها التجارية من قبيل الالتزامات التجارية التي لا تعد معقودة على أساس مجاني .