إذا لم يطعن الخصم على جواز الإثبات بالشهادة، واقتصر اعتراضه على سماع شاهد معيّن، عُدّ ذلك قبولاً ضمنياً للإثبات بالبينة الشخصية، ولا يُقبل منه لاحقاً التذرع ببطلان هذا الطريق.
ان الاعتراض على سماع احد الشهود يفيد الموافقة الضمنية على الإثبات بالشهادة المناقشة: من حيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن لم يعترض على إثبات الأجرة بالبينة الشخصية وإنما اعترض فقط على سماع أحد الشهود مما يستنتج معه أنه وافق ضمناً على الإثبات بالشهادة هذا بالإضافة إلى أنه تغيب عن متابعة المحاكمة مما يتيح لمحكمة سماع الشهود على إثبات الدعوى ما دام أنه لم يعترض على ذلك أثناء حضوره. ومن حيث أن تقدير الشهادة يعود لقاضي الموضوع وكان ما قنع به لا يتناقض مع الشهادة المستمعة فيكون ما جاء بالطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه.