إذا خُول رئيس البعثة القنصلية في الخارج تحليف اليمين في قضية منظورة أمام القضاء السوري، فإن اليمين المؤداة أمامه تُعامل من حيث الأثر والإجراء معاملة اليمين المؤداة أمام المحكمة السورية، متى روعيت الأصول المقررة.
إن تحليف اليمين أمام رئيس بعثتنا القنصلية في الخارج يعتبر كأنه تم أمام المحاكم السورية المناقشة: من حيث أن أحكام المرسوم /1118/ لعام 1953 أناطت برئيس البعثة القنصلية تحليف اليمين وتدوين الإفادات في القضايا المقامة أمام المحاكم السورية واعتبرت الإجراءات التي يقوم بها كأنها جرت في المحاكم السورية.ومن حيث أن أحكام المادة /133/ من قانون البينات تتفق وأحكام المرسوم المذكور سيما وقد جاء نصها متعلقاً بتحليف اليمين خارج منطقة المحكمة. ومن حيث أن صيغة اليمين أرسلت بالطريق المرسوم أصولاً كما ظاهر من الأوراق المربوطة وقد جرى تحليف اليمين بالصورة المبرزة بحضور القنصل المعتمد من قبل الحكومة السورية وكان ما يثيره الطاعن لا ينال من صحة الإجراءات التي تمت.