العقد المحدد المدة لا يكتسب صفة العقد غير المحدد المدة بمجرد تجديده، متى كان العمل محل العقد محدداً بطبيعته أو مرتبطاً بمدة أو مهمة معينة.
ان تجديد العقد المحدد المدة لا يقلبه الى عقد غير محدد المدة اذا كان العمل محدداً بطبيعته .