• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد العقد المحدد المدة لا يحوله إلى عقد غير محدد المدة متى كان العمل محدداً بطبيعته

العقد المحدد المدة لا يكتسب صفة العقد غير المحدد المدة بمجرد تجديده، متى كان العمل محل العقد محدداً بطبيعته أو مرتبطاً بمدة أو مهمة معينة.

نص الاجتهاد

ان تجديد العقد المحدد المدة لا يقلبه الى عقد غير محدد المدة اذا كان العمل محدداً بطبيعته .