• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم الاشتراعي رقم 61 نظم حصول الوقف على حقوقه دون الإضرار بأصحاب العلاقة ولم يلغِ أحكام قانون الأشخاص الحكميين في هذه الناحية

إذا وُجد نصّ خاصّ يهدف إلى تسهيل استيفاء حقوق الوقف مع حفظ حقوق ذوي العلاقة، فإنه يُقدَّم في نطاقه ويُعطّل تطبيق القواعد العامة المخالفة له.

نص الاجتهاد

الغاية من المرسوم الاشتراعي رقم 61 المؤرخ في 18/4/940 ترمي إلى وضع حد يضمن للوقف سهولة الحصول على حقوقه دون أن يلحق الضرر بأصحاب العلاقة ولم يبق هذا المرسوم مفعولاً لقانون الأشخاص الحكميين فيما يتعلق بهذه الناحية .