إذا وُجد نصّ خاصّ يهدف إلى تسهيل استيفاء حقوق الوقف مع حفظ حقوق ذوي العلاقة، فإنه يُقدَّم في نطاقه ويُعطّل تطبيق القواعد العامة المخالفة له.
الغاية من المرسوم الاشتراعي رقم 61 المؤرخ في 18/4/940 ترمي إلى وضع حد يضمن للوقف سهولة الحصول على حقوقه دون أن يلحق الضرر بأصحاب العلاقة ولم يبق هذا المرسوم مفعولاً لقانون الأشخاص الحكميين فيما يتعلق بهذه الناحية .