• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع جزء من أجر العامل إلى معاون له لا يغيّر صفته الحقوقية ولا يمسّ آثار عقد الاستخدام القائم مع رب العمل

استعانة العامل بأجير خاص يموله من أجره لا تُبدّل مركزه القانوني حيال رب العمل ولا تنقضي أو تتأثر بها آثار عقد الاستخدام بينهما.

نص الاجتهاد

ان إعطاء العامل قسما من اجوره الى اجير خاص له يقوم بمعاونته لايؤثر في وضعه الحقوقي حيال رب عمله وتبقى آثار عقد الاستخدام القائم بينهما نافذة بكاملها في علاقاتهما .