استعانة العامل بأجير خاص يموله من أجره لا تُبدّل مركزه القانوني حيال رب العمل ولا تنقضي أو تتأثر بها آثار عقد الاستخدام بينهما.
ان إعطاء العامل قسما من اجوره الى اجير خاص له يقوم بمعاونته لايؤثر في وضعه الحقوقي حيال رب عمله وتبقى آثار عقد الاستخدام القائم بينهما نافذة بكاملها في علاقاتهما .