وجوب نقل الحكم من مسودته إلى ضبط المحاكمة وتسجيله فيه، وإلا كان باطلاً موجباً للنقض متى بقيت المسودة وحدها غير مكتملة الشكل أو غير قابلة لتمكين الرقابة القضائية.
ان بقاء الحكم في حدود المسودة المكتوبة على اوراق غير مترابطة وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب لنقضه المناقشة: من حيث ان المادة 203 من قانون أصول المحاكمات أوجبت تسجيل الحكم في ضبط المحاكمات ونقله من المسودة. وحيث ان الحكم المطعون فيه بقي في حدود المسودة وكانت هذه المسودة مكتوبة على اوراق غير مترابطة مع بعضها البعض وفيها من التشطيب ما يمنع هذه المحكمة من فرض رقابتها على الحكم. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بنقض الحكم المطعون فيه.