• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُبطل الحكم إذا بقي في حدود المسودة غير المنقولة إلى ضبط المحاكمة وكانت أوراقه غير مترابطة بما يحول دون رقابة المحكمة عليه

وجوب نقل الحكم من مسودته إلى ضبط المحاكمة وتسجيله فيه، وإلا كان باطلاً موجباً للنقض متى بقيت المسودة وحدها غير مكتملة الشكل أو غير قابلة لتمكين الرقابة القضائية.

نص الاجتهاد

ان بقاء الحكم في حدود المسودة المكتوبة على اوراق غير مترابطة وعدم نقلها منها وتسجيله في ضبط المحاكمات موجب لنقضه المناقشة: من حيث ان المادة 203 من قانون أصول المحاكمات أوجبت تسجيل الحكم في ضبط المحاكمات ونقله من المسودة. وحيث ان الحكم المطعون فيه بقي في حدود المسودة وكانت هذه المسودة مكتوبة على اوراق غير مترابطة مع بعضها البعض وفيها من التشطيب ما يمنع هذه المحكمة من فرض رقابتها على الحكم. لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء بنقض الحكم المطعون فيه.