ليس لمحاكم الصلح وبالتالي القضاة الفرد العسكريين ان ينظروا في الدعاوى دون ادعاء من النيابة العامة الا في حالتين : أولا - في الجرائم المشهودة الواقعة في المراكز الذي لايوجد فيها نيابة عامة مادة 237 أصول وتدخل في هذه الحالة أيضا الضبوط التي ينظمها الموظفون المخولون بموجب قانون خاص حق ضبط المخالفات ثان...
ليس لمحاكم الصلح وبالتالي القضاة الفرد العسكريين ان ينظروا في الدعاوى دون ادعاء من النيابة العامة الا في حالتين : أولا – في الجرائم المشهودة الواقعة في المراكز الذي لايوجد فيها نيابة عامة مادة 237 أصول وتدخل في هذه الحالة أيضا الضبوط التي ينظمها الموظفون المخولون بموجب قانون خاص حق ضبط المخالفات ثانيا – عندما يتقدم المتضرر بادعاء مباشر الى قاضي الصلح ويتخذ صفة الادعاء الشخصي ( مادة 58 اصول ) المناقشة: بالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان واقعات الدعوى تتلخص في ان قاضي الأمور المستعجلة توجه الى منزل الطاعنة لإجراء كشف فيه، ولكونها وحدها في المنزل اعتذرت عن السماح له بالدخول في غياب زوجها، فتوقف القاضي عن متابعة مهمته وادرج هذه الواقعة في نهاية الضبط. ثم تقدم خصم زوجها في دعوى أخرى قائمة بينهما، باستدعاء أرفقه بصورة مصدقة عن محضر الضبط المذكور يطلب فيه معاقبة الطاعنة بجرم ممانعة قاضي الامور المستعجلة من اجراء وظيفته، فأحيلت القضية الى القاضي الفرد العسكري بحلب الذي أصدر القرار المطعون فيه متضمنا ادانة الطاعنة بجرم ممانعة موظف المنصوص عليه بالمادة ۳۷۰ من قانون العقوبات. في القانون: حيث ان القاضي الفرد العسكري يطبق عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصه أصول المحاكمة المطبقة لدى قضاة الصلح وفق ما نصت على ذلك المادة ١٣ من قانون العقوبات العسكري وحيث ان محاكم الصلح تنظر في الدعاوى المحالة اليها بادعاء من النيابة العامة وفق الاصول المنصوص عليها في المادة ٥١ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.وحيث انه لا يجوز لمحاكم الصلح ان تنظر في الدعاوى دون ادعاء من النيابة العامة الا في حالتين: الاولى – في الجرائم المشهودة الواقعة في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة حيث يقوم قضاة الصلح في هذه الجرائم بالوظائف المنوطة بالنائب العام وفق ما خولته بذلك المادة ٢٣٧ من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وتدخل في هذه الحالة ايضا الضبوط التي ينظمها الموظفون المخولون بموجب قانون خاص حق ضبط المخالفات لأحكامه واحالة مرتكبيها الى القضاء. الثانية – عندما يتقدم المتضرر بادعاء مباشر ويتخذ صفة الادعاء الشخصي وفق أحكام المادة ٥٨ وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وحيث ان القاضي الفرد بحلب قد وضع يده على هذه الدعوى واصدر القرار المطعون فيه دون ادعاء من النيابة العامة العسكرية ودون ان يكون قاضي الامور المستعجلة، الذي حصلت الواقعة تجاهه، قد أحال الطاعنة أو الضبط المنظم بحقها الى النيابة العامة أو القاضي الفرد لمحاكمتها، بجرم ممانعة موظف وحيث ان الشاكي لم يدفع سلفة الادعاء الشخصي وليس في اوراق الدعوى ما يشير الى انه دفع سلفة الادعاء الشخصي وفق أحكام المادة ٦٠ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولم يبين سببا لاعتباره متضررا من الواقعة التي قدم التي قدم شكواه من اجلها وحيث ان القاضي الفرد بحلب قد فصل هذه الدعوى دون ادعاء النيابة العامة ودون وجود مبرر لوضع يده عليها قبل ادعائها لهذه الأسباب كان القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومستوجبا النقض وقد تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة: بتاريخ ۲۱ جمادى الاولى ۱۳۹۵ و ۳۱ أيار ۱۹۷۵ نقض القرار المطعون فيه موضوعا