اقدام الشرطي على ضرب وتحقير رئيسه أثناء الوظيفة معاقب بالمادة 116 و 121 عقوبات عسكري لأنه أشد من جرمي ضرب وتحقير الموظف المنصوص عنه في قانون العقوبات العام . يلاحق أفراد الشرطة أمام القضاء العادي الذي يطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري عند ارتكابهم الجرائم العسكرية
اقدام الشرطي على ضرب وتحقير رئيسه أثناء الوظيفة معاقب بالمادة 116 و 121 عقوبات عسكري لأنه أشد من جرمي ضرب وتحقير الموظف المنصوص عنه في قانون العقوبات العام . يلاحق أفراد الشرطة أمام القضاء العادي الذي يطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري عند ارتكابهم الجرائم العسكرية المناقشة: حيث أن معاون وزير الداخلية لشئون الشرطة قد أصدر أمر الملاحقة رقم ٤٨ المؤرخ في ١٩٧٤/٥/١٠ استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم ٧٧ لعام ١٩٤٧ المعدل بالقانون رقم ۱۹۸ لعام ١٩٥٤ وإلى القرار بقانون رقم ١٤ لعام ۱۹٥٨ المتضمن نظام هيئة الشرطة وتعديلاته وحيث أن أمر الملاحقة المذكور قد تضمن ملاحقة الطاعن الشرطي مصطفي بجرائم الامتناع عن تنفيذ أمر رئيسه المباشر المتعلقة بالوظيفة وضربه وتحقيره المنصوص عليها بالمواد ۱۱۳ و ١١٦ و ١٢١ من قانون العقوبات العسكري وأودع هذا الامر إلى المحامي العام بحلب الذي ادعي عليه بالجرائم المذكورة بموجب الادعاء رقم ۱۱۸ المؤرخ /٦/١١ ١٩٧٤ غير انه اعتبر هذه الجرائم منطبقة على المواد ١١٢ و ١١٦ من قانون العقوبات العسكري و ۳۷۱ و ۳۷۳ من قانون العقوبات ثم أحاله إلى قاضي التحقيق الاول بحلب الذي قرر ايداع الاضبارة إلى القاضي الفرد العسكري بحلب لتحديد ما اذا كانت هذه الجرائم داخلة في اختصاصه أم لا، فوضع القاضي الفرد يده على الدعوي وأصدر القرار المطعون فيه متضمنا ادانة الطاعن بجرمي ضرب وتحقير موظف المنصوص عليهما بالمادتين ۳۷۱ و ۳۷۳ من قانون العقوبات والتخلي عن بقية الجرائم إلى القضاء العادي وحيث ان اقدام الشرطي الطاعن على ضرب وتحقير رئيسه يشكل جرمي ضرب وتحقير الاعلى رتبة المنصوص عليهما بالمادتين ١١٦ و ١٢١ من قانون العقوبات العسكري عملا بالمادة ٤٠ من قانون هيئة الشرطة رقم ١٤ لعام ١٩٥٨ بدلالة المادة ٨ من المرسوم التشريعي رقم ٧٧ لعام ١٩٤٧ المعدلة بالقانون رقم ١٩٨ لعام ١٩٥٤. وحيث ان كلا من فعلى الضرب والتحقير له وصفان مختلفان منصوص عليهما بالمادتين ١١٦ و ٣٧١ بالنسبة لجرم ضرب موظف أعلى رتبة وبالمادتين ۱۲۱ و ۳۷۳ بالنسبة لتحقيره، مما يوجب عند الحكم ذكر الوصفين والاكتفاء بعقوبة الجرم ذي الوصف الاشد عملا بالمادة ١٨٠ من قانون العقوبات. وحيث أن جرمي ضرب وتحقير الاعلى رتبة أثناء الوظيفة المنصوص عليهما بالمادتين ١١٦ و ۱۲۱ من قانون العقوبات العسكري هما أشد عقابا من جرمي ضرب وتحقير موظف، لذلك كان يتوجب على القاضي الفرد العسكري بحلب أن يبحث عن الوصف القانوني الذي يجب تطبيقه عند المعاقبة على كل من الواقعتين المسندتين إلى الطاعن ويقرر الاختصاص على هدي المادتين ٧ و ٨ المعدلتين من المرسوم التشريعي رقم ٧٧ المذكور التي نصت على ان يلاحق الشرطة امام القضاء العادي وان تطبق المحاكم المدنية عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري عند ارتكابهم الجرائم العسكرية. ولهذه الاسباب تقرربالاتفاق خلافا للمطالبة بتاريخ ۲۱ جمادي الاولي ۱۳۹۵ و ۳۱ ايار ۱۹۷۵ نقض القرار المطعون فيه موضوعا