• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم التجنيد لصالح العدو المعاقب بالمادة 160 عقوبات عسكري يشترط فيه توفر القصد الخاص ولايجوز اعتبار هذا القصد الخاص الذي هو ركن من اركان

ان جرم التجنيد لصالح العدو المعاقب بالمادة 160 عقوبات عسكري يشترط فيه توفر القصد الخاص ولايجوز اعتبار هذا القصد الخاص الذي هو ركن من اركان هذه الجريمة سببا في تشديد العقاب وفقا للمادة 274 عقوبات

نص الاجتهاد

ان جرم التجنيد لصالح العدو المعاقب بالمادة 160 عقوبات عسكري يشترط فيه توفر القصد الخاص ولايجوز اعتبار هذا القصد الخاص الذي هو ركن من اركان هذه الجريمة سببا في تشديد العقاب وفقا للمادة 274 عقوبات المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي: حيث ان القرار المطعون فيه قد انتهي بتجريم الطاعن بجناية الشروع الناقص بتجنيد نفسه لصالح دولة معادية في حالة حرب مع سورية عملا بالمادة ١٦٠ من قانون العقوبات العسكري بدلالة المادة ۱۹۹ من قانون العقوبات ثم شدد عقابه عملا بالمادة ٢٤٧ من قانون العقوبات لكون الفعل قد حصل لصالح دولة معادية في القانون: حيث ان المشرع قد عاقب بالاعتقال الموقت كل من جند الجنود دون موافقة السلطة المختصة وذلك بموجب المادة ۲۸۰ من قانون العقوبات ونص على العقوبة نفسها في المادة ۲۹۷ من قانون العقوبات اذا ارتكب الجرم في سبيل دولة اجنبية. اما اذا كان التجنيد لصالح العدو فتصبح العقوبة الاعدام بموجب المادة ١٦٠ من قانون العقوبات العسكري نظرا الخطورة ما يقصد اليه الفاعل هذا القصد الذي اجمعت الشرائع على استنكاره والزراية به وانزال اقصي العقوبات فيمن يتنكر لوطنه ويقف في صف أعدائه فاذا لم يثبت هذا القصد الخاص انعدم احد شروط التجريم للمادة ١٦٠ المذكورة ووجب على المحكمة أن تبحث عن الوصف القانوني الصحيح للجرم في مواد القانون الأخرى. وحيث أن هذا القصد هو احد اركان الجرم ولا يجوز اعتباره في الوقت نفسه سببا لتطبيق أحكام المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات لئلا يؤدي دون مبرر إلى تشديد العقوبة مرتين من أجل قانوني واحد. لذلك كان القرار المطعون فيه مبنيا على خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه. وقد تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة بتاريخ ۲۱ جمادي الاولي ۱۳۹۵ و ۳۱ ايار: نقض القرار المطعون فيه موضوعا