إذا وقع الخطأ في حساب الرسوم من المساعد أو من يقوم به، فلا يرتب ذلك مسؤولية على الطاعن؛ أما الالتزام بتأمين الطعن فيبقى خاضعاً للنص القانوني الصريح ولا يُعفى منه بذات القياس.
ان الطاعن لا يكون مسؤولا عن خطأ المساعد في حساب الرسوم , بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لتامين الطعن الذي حدده القانون بشكل صريح .