• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل الطاعن عن خطأ المساعد في حساب الرسوم بينما يلتزم بالتأمين الذي حدده القانون صراحة

إذا وقع الخطأ في حساب الرسوم من المساعد أو من يقوم به، فلا يرتب ذلك مسؤولية على الطاعن؛ أما الالتزام بتأمين الطعن فيبقى خاضعاً للنص القانوني الصريح ولا يُعفى منه بذات القياس.

نص الاجتهاد

ان الطاعن لا يكون مسؤولا عن خطأ المساعد في حساب الرسوم , بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لتامين الطعن الذي حدده القانون بشكل صريح .