لا حقّ لمن لم يكن ملزماً قانوناً بالتعويض عن وفاة تابعه بسبب فعل الغير في أن يرجع بما أدّاه إلى ورثة المتوفى على مسبب الضرر، لأن هذا الأداء يُعدّ تبرعاً غير قابل للرجوع.
لا يحق لمن ليس ملزماً بالتعويض عن وفاة تابعه بسبب من الغير ان يعود بما دفعه الى ورثته على مسبب الضرر , لأنه يعتبر متبرعا بما دفع .