• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن دفع تعويضاً غير ملزم به عن وفاة تابعه أن يرجع به على مسبب الضرر لأنه يعد متبرعاً

لا حقّ لمن لم يكن ملزماً قانوناً بالتعويض عن وفاة تابعه بسبب فعل الغير في أن يرجع بما أدّاه إلى ورثة المتوفى على مسبب الضرر، لأن هذا الأداء يُعدّ تبرعاً غير قابل للرجوع.

نص الاجتهاد

لا يحق لمن ليس ملزماً بالتعويض عن وفاة تابعه بسبب من الغير ان يعود بما دفعه الى ورثته على مسبب الضرر , لأنه يعتبر متبرعا بما دفع .