• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم نفاذ عقد البيع الرضائي في السجل العقاري لا يمنع الادعاء به قضائياً والمطالبة بتنفيذه ويثبت أثره في مواجهة الورثة

صك البيع الرضائي غير المقيد في السجل العقاري لا يكون نافذاً من حيث نقل الملكية، لكنه يبقى صالحاً للاحتجاج به قضائياً وطلب تنفيذ آثاره متى كان عقداً صحيحاً، وتنتقل الحقوق التي ينشئها العقد الصحيح إلى الوارث بعد وفاة المورث.

نص الاجتهاد

اذا كانت المادة 11 من القرار 188/1926 تقضي بعدم نفاذ صكوك البيع الرضائية بين المتعاقدين الا من تاريخ قيدها في السجل العقاري فان ذلك لا يعني عدم جواز الادعاء بتلك العقود والمطالبة بتنفيذها عن طريق القضاء بحسبان ان العقد يعتبر مصدراً من مصادر اكتساب الحقوق العينية . وان الحقوق التي ينشئها العقد الصحيح تنتقل الى الوارث بعد موت المؤرث سواء تعاقد بنفسه ام بواسطة وكيله .