• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للزوجة الرجوع أمام محكمة النقض عن قبولها السكن مع الضرة إذا بُني الحكم على إقرارها، ويقتصر دفع عدم شرعية المسكن على قاضي الموضوع

الإقرار الصادر من الزوجة بقبول السكن مع الضرة يحول دون رجوعها عنه أمام محكمة النقض متى كان الحكم قد تأسس عليه، بينما يبقى بحث شرعية المسكن ووجود الضرة من اختصاص قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا صدر الحكم بالمتابعة استنادا الى أقرار الزوجة بقبولها السكن مع الضرة فلا يقبل منها الرجوع عن ذلك أمام محكمة النقض وإنما يبقى لها الحق في اثارة عدم شرعية المسكن لوجود الضرة أمام قاضي الموضوع .