الإقرار الصادر من الزوجة بقبول السكن مع الضرة يحول دون رجوعها عنه أمام محكمة النقض متى كان الحكم قد تأسس عليه، بينما يبقى بحث شرعية المسكن ووجود الضرة من اختصاص قاضي الموضوع.
اذا صدر الحكم بالمتابعة استنادا الى أقرار الزوجة بقبولها السكن مع الضرة فلا يقبل منها الرجوع عن ذلك أمام محكمة النقض وإنما يبقى لها الحق في اثارة عدم شرعية المسكن لوجود الضرة أمام قاضي الموضوع .