• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير شرعية المسكن لا يقتضي إبداء القاضي رأيه فيه قبل صدور الحكم، وانشغال الزوجة بالعمل لا يسقط نفقتها ما لم يهيأ لها المسكن الشرعي وتدعى إليه

شرعية المسكن تُقدَّر ضمن الحكم دون لزوم إبداء رأيٍ مسبق من القاضي، وحق الزوجة في النفقة لا يسقط بمجرد عملها ما لم يثبت تهيئة المسكن الشرعي ودعوتها إليه.

نص الاجتهاد

لا يشترط في تقرير شرعية المسكن ان يبدي القاضي رايه فيه قبل صدور الحكم .وان انشغال الزوجة بالعمل لا يسقط حقها في النفقة قبل تهيئة المسكن الشرعي ودعوتها اليه .