شرعية المسكن تُقدَّر ضمن الحكم دون لزوم إبداء رأيٍ مسبق من القاضي، وحق الزوجة في النفقة لا يسقط بمجرد عملها ما لم يثبت تهيئة المسكن الشرعي ودعوتها إليه.
لا يشترط في تقرير شرعية المسكن ان يبدي القاضي رايه فيه قبل صدور الحكم .وان انشغال الزوجة بالعمل لا يسقط حقها في النفقة قبل تهيئة المسكن الشرعي ودعوتها اليه .