• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزام المعلق على شرط غير ممكن أو على شرط واقف متروك لمحض إرادة الملتزم لا يكون قائماً

الالتزام المعلّق على شرط مستحيل أو على شرط واقف يتوقف تحققه على الإرادة المنفردة للملتزم يكون غير قائم، ولا يعتدّ به قانوناً. كما أن إغفال المحكمة بحث الدفوع المؤثرة في قيام الشرط أو استحالته يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا يكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن او شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم . المناقشة: في الموضوع: من حيث أن وكيل المميزين يطلب النقض لأسباب تتلخص فيما يلي:1 – السند مؤرخ في 27/2/1947 أي في ظل أحكام المجلة والشرط الوارد فيه لم يعترف بموافقة الموكلين. 2 – استافرو، واستيليو ، لا يملكان أي حصة في العقار، ولم ترد المحكمة على هذا الدفع. 3 – حصة المميزة عليها روزة وضعت قيد التأمين بعد تاريخ السند المدعى به وهي محاولة لإخراج حصتها من العقار، وبموجب السند تلزم بأداء المبلغ في مثل هذا الحال والمحكمة لم ترد على هذا الدفع.4 – بفرض أن الشرط ملزم للموكلين ويشمل جميع المميز عليهم فيجب أن تعتبر الدعوى سابقة لأوانها لا ردها دون حفظ حق الموكلين بإقامتها عند تحقق الشرط. في هذه الأسباب: من حيث أن القيد العقاري يشير إلى أن العقار جار بملكية روزة والياس وادعى وكيل المدعيين المميزين أن الياس توفي ولم يبرز ما يثبت وفاته للدلالة على أن التزام ورثة الياس المبين بالسند متعلق بعقار لهم حصة فيه. ومن حيث أنه بالنسبة للمميز عليها استافروا واستيليو، فقد ادعى وكيل المميزين أنه يستحيل تحقق الشرط المبين في السند فيما يتعلق بهما، لأنهما لا يملكان حصة في العقار. ومن حيث أنه في حالة استحالة تحقق الشرط بالنسبة إليهما يكون ما خصمها من المبلغ المقبوض واجب الإعادة لأنه لا يجوز لهما أن يثريا على حساب الغير دون سبب مشروع. ومن حيث أنه لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن ، كما لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض ومن حيث أن القاضي لم يبحث في حكمه الدفوع التي أوردها وكيل المدعيين المميزين لا بالنسبة إلى استافروا واستيليو ولا بالنسبة إلى روزة التي أجرت عقد التأمين وما إذا كان يعتبر ذلك عملاً من شأنه أن يؤدي إلى خروج العقار من ملكيتها ومن حيث أن أسباب الحكم المميز والحالة هذه لا تسمح لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها وهو نقض يوجب النقض. لذلك تقرر بإجماع الآراء نقض الحكم المميز موضوعاً.