لا يجوز التمسك ببطلان الحكم أو الطعن فيه بسبب تغيير أساس دعوى التفريق من العلة إلى الشقاق متى جرت المحاكمة على هذا الأساس دون معارضة من الخصمين.
اذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز العطن بالحكم لهذا السبب .