• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جرى نظر دعوى التفريق على أساس الشقاق دون اعتراض من الخصمين فلا يصح الطعن في الحكم لهذا السبب

لا يجوز التمسك ببطلان الحكم أو الطعن فيه بسبب تغيير أساس دعوى التفريق من العلة إلى الشقاق متى جرت المحاكمة على هذا الأساس دون معارضة من الخصمين.

نص الاجتهاد

اذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز العطن بالحكم لهذا السبب .