ان التعويضات التي تحكم بها الجان التحكيمية المشكلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية مقابل أتعاب رؤسائها وأعضائها تخرج بطبيعتها عن التعويضات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي 167 /1963 ولا تخضع للحدود القصوى الواردة فيه لأنها تمنح لهم بصفتهم الشخصية لا الوظيفية وان الاراء والاجتهادا...
ان التعويضات التي تحكم بها الجان التحكيمية المشكلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية مقابل أتعاب رؤسائها وأعضائها تخرج بطبيعتها عن التعويضات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي 167 /1963 ولا تخضع للحدود القصوى الواردة فيه لأنها تمنح لهم بصفتهم الشخصية لا الوظيفية وان الاراء والاجتهادات التي تتصدى لتفسير النصوص القانونية تعتبر كاشفة لحكم القانون ومفهومه الصحيح ويرتد مفعولها الى تاريخ نفاذ تلك النصوص .