يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974، العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة، وغير المبينة وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة، ويعود إلى القضاء أمر البت في النزاع الذي يقع في...
يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة 31 من قانون الاستملاك ذي الرقم 20 الصادر في 20/4/1974، العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة، وغير المبينة وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة، ويعود إلى القضاء أمر البت في النزاع الذي يقع في هذا الصدد