إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً - تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان بشيء، وتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه، فإنه يستحق تعويض الاختصاص عن تلك المدة تبعاً لاستحقاقه الراتب
إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً – تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان بشيء، وتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه، فإنه يستحق تعويض الاختصاص عن تلك المدة تبعاً لاستحقاقه الراتب