• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً - تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان

إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً - تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان بشيء، وتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه، فإنه يستحق تعويض الاختصاص عن تلك المدة تبعاً لاستحقاقه الراتب

نص الاجتهاد

إن تعويض الاختصاص يرتبط بالراتب وجوداً وعدماً – تأسيساً على ذلك فإن الموظف الذي أوقف ثم أفرج عنه دون أن يسند إليه ارتكاب أية جريمة أو يدان بشيء، وتقاضى رواتبه عن مدة توقيفه، فإنه يستحق تعويض الاختصاص عن تلك المدة تبعاً لاستحقاقه الراتب