• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يطالب باسم التركة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثه قبل وفاته نتيجة الحادث

إذا أصيب المورث بضرر مادي قبل وفاته نتيجة فعلٍ ضار، فإن هذا الحق بالتعويض يدخل في التركة، ويجوز لأحد الورثة أن يطالب به باسمها متى توافرت صفة التمثيل للتركة وفق القانون.

نص الاجتهاد

يجوز لاحد الورثة الادعاء باسم التركة بالضرر الناجم عن وفاة مورثه نتيجة سقوطه في حفرة كانت البلدية قد حفرتها في الطريق العام . المناقشة: في مناقشة اسباب الطعن: من حيث ان دعوى المطعون ضده تقوم على مطالبة الجهة المطعون ضدها اضافة لتركة ولده محمد بتعويض الضرر الناجم عن وفاة ولده المغدور الذي سقط في الحفرة التي قامت بلدية حلب بحفرها في الطريق العام دون ان تتخذ من الاحتياطات ما يمنع سقوط المارين: وحيث ان الحكم البدائي ومن بعده الحكم الاستئنافي الذي قضى بتصديقه قد اخذا بنظرية عدم جواز انتصاب احد الورثة ممثلا للتركة بداعي ان موضوع الدعوى لا يتعلق بحق للمتوفى ولان الوفاة حصلت حقب الحادث من مباشرة وحيث انه ثابت من التحقيقات الجارية بان وفاة مورث المدعي جاءت بعد وقوعه في البركة واصابته بغيبوبة ادت بة الى مداخلة جراحية انتهت بوفاته وحيث ان ضرر المورث قد حصل بمجرد سقوطه في الحفرة وتأذيه الحادث وكونه مات موتا غير طبيعي بسبب الحادث وهذا الضرر المادي يخول الورثة ان يطالبوا مكان المورث المتوفي بتعويض الضرر المذكور مما يجعل هذا التعويض من مشتملات التركة ويجوز معه لاحد الورثة الادعاء بهذا الضرر باسم التركة عملا بأحكام المادة ١٣ من قانون أصول المحاكمات وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في قرارها ۱۱ تاريخ ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ ويتعين معه نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج القانوني السليم لذلك: واستنادا لأحكام المادة ٢٥٩ من ٢٥٩ من قانون اصول المحاكماتحكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: نقض الحكم.