إذا قبل العامل تعويضات التسريح وقبضها، عُدّ ذلك موافقةً ضمنيةً على إنهاء العلاقة العمالية، ورتّب لصاحب العمل مشروعية التسريح.
ان قبض العامل تعويضات تسريحه انما يدل على موافقته الضمنية على هذا التسريح ويسبغ على تصرف صاحب العمل صفة المشروعية .