• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض العامل لتعويضات التسريح يعد موافقة ضمنية على التسريح ويكسبه المشروعية

إذا قبل العامل تعويضات التسريح وقبضها، عُدّ ذلك موافقةً ضمنيةً على إنهاء العلاقة العمالية، ورتّب لصاحب العمل مشروعية التسريح.

نص الاجتهاد

ان قبض العامل تعويضات تسريحه انما يدل على موافقته الضمنية على هذا التسريح ويسبغ على تصرف صاحب العمل صفة المشروعية .