العبرة في تكييف الكيان القانوني بطبيعته المنشئة ووصفه القانوني وأحكام نظامه، لا بمجرد نسبة مساهمة الدولة في رأسماله؛ فإذا كان شركةً تجارية مساهمة تدير أعمالها وفق قانون التجارة بقيت كذلك ولم تُعدّ من إدارات الدولة أو مؤسساتها العامة.
ان شركة مرفأ اللاذقية هي شركة تجارية مساهمة أنشئت بغية استثمار مرفق عام وفقاً للقوانين النافذة وهي بهذا المفهوم لا تخرج من حيث الوصف القانوني عن سمات أية شركة تجارية تدير أعمالها وفق أحكام قانون التجارة ولا يغير من صفتها هذه مساهمة الدولة بنسبة 51% من رأسمالها , الأمر الذي يخرجها من حيث المفهوم القانوني عن الصفات الميزة لإدارات الدولة والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاع العام ويجعلها بالتالي غير مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي 183/1970 .