• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج الزوجة من المسكن الزوجي لا يعد نشوزاً ما دامت لم تستوف مهرها المعجل وتستحق النفقة

عدم استيفاء الزوجة كامل مهرها المعجّل يمنع اعتبار خروجها من المسكن الزوجي نشوزاً، ويبقي لها حق النفقة ما لم يثبت مسقطٌ آخر لها.

نص الاجتهاد

ان الزوجة تستحق النفقة ولو لم يثبت الطرد اذ ان خروجها من المسكن الزوجي لا يعتبر نشوزاً طالما انها لم تستوف كامل مهرها المعجل .