عدم استيفاء الزوجة كامل مهرها المعجّل يمنع اعتبار خروجها من المسكن الزوجي نشوزاً، ويبقي لها حق النفقة ما لم يثبت مسقطٌ آخر لها.
ان الزوجة تستحق النفقة ولو لم يثبت الطرد اذ ان خروجها من المسكن الزوجي لا يعتبر نشوزاً طالما انها لم تستوف كامل مهرها المعجل .