لا يترتب على إقرار وكيل الزوجة بانقضاء عدة الطلاق ثبوت انقضائها، إذ المرجع في ذلك إلى قول المطلقة نفسها.
ان اقرار وكيل الزوجة أمام القاضي في دعوى الطلاق بانقضاء العدة لا يعني انقضاءها فعلا وان القول في ذلك هو قول المطلقة نفسها .