• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري أحكام الالتصاق الواردة في القانون المدني على العقارات الوقفية القابلة للتملك بالاستبدال أو بالتقادم سواء كان الالتصاق طبيعياً أم صناعياً

أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدني تنطبق على العقارات الوقفية القابلة للتملك بالاستبدال أو بالتقادم، دون تمييز بين الالتصاق الطبيعي والالتصاق الصناعي.

نص الاجتهاد

ان النصوص القانونية التي حددت أحكام الالتصاق بالعقار بشكل مطلق (879 مدني وما يليها) تسري على العقارات الوقفية القابلة للتملك بالاستبدال او التقادم سواء اكان الالتصاق بها طبيعياً أو صناعياً.