أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدني تنطبق على العقارات الوقفية القابلة للتملك بالاستبدال أو بالتقادم، دون تمييز بين الالتصاق الطبيعي والالتصاق الصناعي.
ان النصوص القانونية التي حددت أحكام الالتصاق بالعقار بشكل مطلق (879 مدني وما يليها) تسري على العقارات الوقفية القابلة للتملك بالاستبدال او التقادم سواء اكان الالتصاق بها طبيعياً أو صناعياً.