العبرة في شرعية مسكن الزوجة بتحقق الجوار الصالح، فإذا جاور مسكنُ الزوجة مسكنَ الضرة انتفت الشرعية لعدم توافر هذا الشرط.
اذا كان المسكن المعد للزوجة مجاوراً لمسكن ضرتها فانه يعتبر غير شرعي لعدم وقوعه بين جيران صالحين .