استمرار وضع اليد والاستثمار من قبل زوجة المتوفى بعد وفاته يُحمَل على أنه لحساب الورثة، ولا يجوز لها تغيير سبب هذا الوضع بإرادتها المنفردة دون موافقة صاحب الشأن؛ كما يثبت للوارث مصلحة في التدخل في الدعوى بين الورثة، سواءً أصالةً أو بصفته وصياً عن قاصر.
اذا استمرت زوجة المزارع في استثمار الارض بعد وفاته فان الاستثمار يفسر بانه قد تم لصالح الورثة ولا يمكن لها ان تبدل سبب وضع اليد بنفسها دون رضاء الطرف الأخر صاحب الشان , وفي الدعوى القائمة بين الورثة يكون لأحدهم مصلحة بالتدخل فيها أصالة عن نفسه او بالوصاية عن قاصر ولو كانت تلك الوصاية قد انتقلت منه الى والدة القاصر .