• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشراف وزارة التموين على الأفران لا يجعلها متبوعة لمن تعينه اللجنة النقابية لإدارة الفرن

الإشراف الإداري والرقابي على مرفق أو منشأة لا يكفي وحده لإثبات التبعية القانونية أو قيام علاقة المتبوع بالتابع، ما لم تتوافر سلطة فعلية في التعيين والتوجيه والرقابة على العمل ذاته.

نص الاجتهاد

ان وضع وزارة التموين احد الأفران تحت أشراف نقابة عمال المواد الغذائية وتوليها تحديد تعويض اللجنة النقابية وتعويض من سيتولى ادارة الفرن , لا يجعل من الوزارة متبوعة لمن سمته اللجنة النقابية لأدارته , لان اشرافها على الفرن يدخل في اختصاصها بالاشراف على جميع الأفران لمراقبة حسن تطبيق الأنظمة التموينية .