من آلت إليه عقارات بموجب عقد تخارج له مصلحة في استعمال حقوق مدينه قبل الحاجز على تلك العقارات، وتُسمع دعواه بوصفها دعوى غير مباشرة شخصية لا تتوقف على تسجيل العقار باسمه، ما دامت لا ترمي إلى استحقاق العقار ذاته.
إذا آلت عقارات أحد الورثة إلى آخر بموجب عقد تخارج فإن لهذا الأخير مصلحة في أن يستعمل حقوق مدينه قبل الحاجز على تلك العقارات حتى لا تخرج من ملكيته وهذه الدعوى شخصية وليست عينية بحسبان أنها لا تستهدف استحقاق عقارات وإذا كان للدائن رفع دعوى الاستحقاق قبل الحاجز فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون رفع الدعوى المشار إليها، التي تعتبر دعوى غير مباشرة ولا يتوقف سماعها على تسجيل العقارات موضوع عقد التخارج على اسمه في السجل العقاري