انقضاء دعوى الحق العام يُسقط تبعاً له اختصاص المحكمة الجزائية الاستثنائية بنظر دعوى الحق الشخصي المتفرعة، لأن الاختصاص المدني لا ينعقد لها بحكم الأصل أو بالإحالة غير القضائية. ويجوز للمحكمة أن تقضي بعدم الاختصاص في مرحلة المذاكرة دون التقيّد بإجراءات الخصومة المعتادة.
اذا انقضت دعوى الحق العام لأي سبب من الأسباب فان محكمة امن الدولة العليا لا تنظر في دعوى الحق الشخصي المتفرعة عنها لانها غير مختصة بالنظر في القضايا المدنية ولو أحيلت إليها بأمر عرفي , ويمكن للمحكمة البت في موضوع الاختصاص في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين لانها لا تقيد بالإجراءات الأصولية المنصوص عنها في القانون .