إذا كانت البضاعة المنقولة آليات ضخمة ومحدودة العدد، أمكن تحديد قيمتها والضرر اللاحق بها تحديداً صحيحاً بالخبرة أو بغيرها، فلا تُعامل معاملة «الوحدة» التي يسري عليها الحدّ الأقصى للتعويض عند عدم التصريح بقيمتها في وثيقة الشحن.
اذا كانت البضاعة المنقولة عبارة عن آليات ضخمة كالمداحل وبعدد محدود جدا , فلا مجال لاعتبار المدحلة تدخل في مفهوم ( الوحدة ) التي نصت عليها المادة 211 بحرية والتي حدد المرسوم 1035/1950 الحد الأقصى للتعويض عنها بألف ليرة سورية في حال هلاكها او تعيبها اذا لم تكر قيمتها في وثيقة الشحن , وذلك لأنه يمكن تحديد قيمة المدحلة وتحديد قيمة الضرر الذي أصابها تحديداً صحيحا عن طريق الخبرة او أية طريقة أخرى .