• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد التعويض عن عرض الفيلم السينمائي تلفزيونياً بمدى انتشار البث ووصوله إلى مختلف المناطق

يتحدد التعويض المستحق عن عرض فيلم سينمائي في التلفزيون وفق نطاق انتشار البث التلفزيوني ودرجة وصوله إلى الجمهور في المناطق المختلفة، بحيث يُراعى اتساع الأثر الفعلي للعرض عند تقدير التعويض.

نص الاجتهاد

ان التعويض الناشيء عن عرض فيلم سينمائي في التلفزيون يجب ان يتناسب مع مدى سعة انتشار البث التلفزيوني ووصوله إلى مختلف المناطق .