يتحدد التعويض المستحق عن عرض فيلم سينمائي في التلفزيون وفق نطاق انتشار البث التلفزيوني ودرجة وصوله إلى الجمهور في المناطق المختلفة، بحيث يُراعى اتساع الأثر الفعلي للعرض عند تقدير التعويض.
ان التعويض الناشيء عن عرض فيلم سينمائي في التلفزيون يجب ان يتناسب مع مدى سعة انتشار البث التلفزيوني ووصوله إلى مختلف المناطق .